1578 · ص199 · ج5
القاعدة الرابعة والثمانون [الشيء المتردد بين أصلين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الشيء يتردد بين أصلين فيختلف الحكم فيه (١).
وفي لفظ: "قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق أمثال لهذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (١٢٤)، وفي قواعد حرف الثاء تحت رقم (١١٧).
(١) قواعد بن خطيب الدهشة ص ٣٠٦، ٣١٣، ٤٢٣، ٦١٠.
(٢) المجموع المذهب لوحة ٢٣٩ ب.