← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4430 · ص757 · ج10
يتجزّأ كذكر كلّه) فالصّلاة لا تتجزّأ، فلمّا أدى بعضها في الوقت كان كأنّه أدّاها كاملة، فهذا المثال لا ينطبق على هذه القاعدة. ومنها: إذا أحرم الصّبي، ثم بلغ قبل الوقوف أو في أثنائه حُسب عن فرض الإسلام لإدراكه معظم الحجّ في حال الكمال. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا قرأ في الرّكعة بعض الفاتحة أو أكثرها لم يجزئه عند من يرون أنّ قراءة الفاتحة ركن في الصّلاة. ومنها: إذا طاف خمسة أشواط من سبعة لم يتمّ طوافه - عند غير الحنفيّة - وإذا لم يتمّ وطال الفصل يجب عليه استئناف الطّواف. وكذلك لو صلّى ثلاث ركعات من أربع لم تصحّ صلاته.
→ prev 4430 / 5326 next ←