← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4434 · ص759 · ج10
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا قال: مَن سبق فله جائزة. فلا تستحقّ الجائزة إلا عند وجود الجزاء وهو السّبق. ومنها: الصّلاة لا تصحّ إلا بشروط فما لم يوجد شرط منها - مع القدرة - فالصّلاة عدم، كشرط الطّهارة. ومنها: إذا قال لزوجته: إن أطعتني أعطيتك هدية. فلا تستحقّ الهديّة بدون طاعته. ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق عند آخر الشّهر. فلا يقع الطّلاق إلا عند ورود آخر الشّهر، ولا تطلق قبله، فالطّلاق قبل آخر الشّهر معدوم. ومنها: إذا قال: سأسافر بعد أسبوع، فقبل مضي الأسبوع فالسّفر غير موجود. ومنها: لو نذر صوم يوم بعينه، ثم أراد صوم يوم قبله عنه لم يجز. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد: إذا دبَّر عبده - والتّدبير يفيد العتق بعد الموت - ثم أعتقه في حياته. نفذ عتقه.
→ prev 4434 / 5326 next ←