3910 · ص527 · ج2
القاعدة الأولى [البرهان - الشهادة - البينة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان (١).
وفي لفظ: الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم أو أقوى منه (٢).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت عياناً (٣).
وفي لفظ: الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي (٤).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم (٥) أو الخصمين (٦).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار (٧) أو أقوى من الثابت بالإقرار (٨).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة (٩).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بمعاينة سببه أو تصادقهم عليه (١٠).
(١) شرح الخاتمة ص ٣٤، المجلة المادة ٧٥.
(٢) البسوط جـ ١٩ ص ١٦٨، جـ ١١ ص ٨٤.
(٣) الفتاوى الخانية جـ ١ صـ ٤٩٣، ٥٤٨، ٥٤٩، القواعد والضوابط ص ٤٥٢.
(٤) المبسوط جـ ١٦ ص ٢٩.
(٥) شرح السير ص ١٤٧، قواعد الفقه ص ٧٣.
(٦) المبسوط جـ ١٥ ص ٦٥, ٨٧، ٩٣، ١٢٩.
(٧) المبسوط جـ ٦ ص ١٤٤، جـ ٧ ص ٥٤، ٥٧، جـ ٩ ص ٩٤، جـ ١٤ ص ١٧٤، ١٧٨.
(٨) نفس المصدر جـ ٩ ص ٩٠٤.
(٩) نفس المصدر جـ ٥ ص ٣٦، جـ ٦ ص ٢٣، جـ ١١ ص ٢٢، جـ ٣٠ ص ١٢٠، السير ص ٢١٩، ٢٢٠، ٣٣٠، ٤٦٨، القواعد والضوابط ص ٤٥٢.
(١٠) نفس المصدر جـ ٢٥ ص ٥١.