← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4133 · ص609 · ج10
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا شهد اثنان عند القاضي على أمر فشهادتهما مقبولة، ما لم يظهر عليهما جرح. ومنها: إجازة شهادة مستور الحال من المسلمين قبل السؤال عنه، إذا لم يطعن الخصم، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وذلك لأنّ صفة العدالة ثابتة لكل مسلم باعتبار اعتقاده.
→ prev 4133 / 5326 next ←