← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
693 · ص88 · ج5
القاعدة الثانية والعشرون [الشرط المعتبر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الشرط إذا كان مفيداً تجب مراعاته، وإذا لم يكن مفيداً لا تجب مراعاته (١). وفي لفظ: "الشرط المفيد في العقد معتبر" (٢). وفي لفظ: "الشرط إنما يراعى إذا كان مفيداً - لأحد العاقدين أو كليهما - وإذا لم يكن مفيداً لا يكون معتبراً" (٣). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الشروط في العقود إما أن تكون مفيدة لأحد العاقدين أو لكليهما - بأن يكون بها نفع - وإما أن لا تكون مفيدة ولا نفع بها لأحدهما أو كليهما. فمفاد القاعدة: أن الشرط إذا كان يجر نفعاً ومصلحة لأحد العاقدين أو كليهما - بشرط عدم تصادمه مع حقيقة العقد - فإن هذا الشرط يجب اعتباره ومراعاته. وأما إذا كان الشرط غير مفيد ولا نفع فيه لأحدهما فلا تجب مراعاته ولا اعتباره فيلغى ويصح العقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا شرط أهل الطفل على الظئر - المرضعة - إرضاع الطفل في بيتهم
(١) شرح السير ص ٢٩٩، وعنه قواعد الفقه ص ٨٤. (٢) المبسوط ١٥/ ١٢٠. (٣) المبسوط ٢٢/ ٣٢, ٤٠.