← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4768 · ص927 · ج8
الشّيطان. لكن إن أخبر مخبر أنّ هذا اللحم في هذا المحلّ فيه شبهة فله الأخذ بالأحوط، والشّراء من غيره. ومنها: إذا قال لامرأته: إن لم أدخل الدّار اليوم فأنت طالق ثلاثاً. ثمّ مات بعد مضي اليوم ولا يُدرى أدخل أم لم يدخل، فعليها عدّة الوفاة، وليس عليها العدّة بالحيض - أي عدّة الطّلاق -؛ لأنّ سبب وجوب العدّة بالحيض هو الطّلاق، ووقوع الطّلاق بوجود الشّرط غير معلوم بل مشكوك فيه، ولا معنى للاحتياط قبل ظهور السّبب. ومنها: لا يجوز التّكفير عن الحنث قبل اليمين احتياطاً.
→ prev 4768 / 5326 next ←