← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5184 · ص1164 · ج11
ثالثاً من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: عدّ الحنفية المسائل التي يكون فيها النّائم كالمستيقظ فبلغت خمساً وعشرين مسألة منها: إذا جامع الرّجل زوجته وهي نائمة - إذا كانت صائمة فسد صيامها. ومنها: إذا كانت المرأة مُحرمة فجامعها زوجها وهي نائمة فعليها الكفّارة. ومنها: المحرم إذا كان نائماً فانقلب على صيد فقتله فعليه الجزاء. ومنها: رجل خلا بامرأة، وثمّة أجنبي نائم لا تصحّ الخلوة. ومنها: امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة الرّضاعة - عند من لا يشترطون خمس رضعات (١). ومنها: صحّة وقوف النّائم بعرفة، وصحّة صومه ولو استغرق النّهار كلّه. ومنها: إنّ النّوم لا يسقط قضاء الصّلاة بخلاف الإغماء.
(١) ينظر في تمامها أشباه ابن نجيم ص ٣١٩ - ٣٢١.