← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4039 · ص567 · ج2
القاعدة الثالثة والعشرون [ثبوت المتضمِّن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ثبوت المتضمَّن إنما يكون بعد صحة المتضمِّن (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المتضمَّن: اسم مفعول، والمتضمِّن اسم فاعل. فالمتضمَّن فرع والمتضمِّن أصل، وإنما يثبت الفرع بثبوت أصله، ويصح الفرع بعد صحة أصله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصلاة متضمنة لأجزاء فروض وواجبات وسنن وآداب، فلا تصح هذه الأجزاء أو بعضها إلا إذا صحت الصلاة جملة. ومنها: ثبوت المهر إنما يكون بعد صحة عقد النكاح. ومنها: ثبوت الثمن في ذمة المشتري إنما يثبت بعد صحة عقد البيع. ومنها: اليمين لا توجه على المدعى عليه إلا بعد صحة الدعوى.
(١) القواعد والضوابط ص ٣٨٥.
→ prev 4039 / 5326 next ←