← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
824 · ص104 · ج12
القاعدة السّتّون [الإسقاط قبل الوجوب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: هل يلزم إسقاط الشّيء قبل وجوبه، وبعد جريان سببه (١)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد من وجوب الشّيء هنا: تنفيذه. وجريان السّبب: أي وجود سبب الحكم بالشّيء، فإذا وجب سبب لشيء ما، ولم يحن وقت تنفيذه، فهل يلزم إسقاطه في هذه الحالة أو لا يلزم؟ خلاف. والرّاجح عدم لزوم السّقوط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أوصى في مرض موته بوصيّة فوق الثّلث أو لوارث، فأجازها الورثة قبل موت الموصي، فهل لهم التّراجع بعد ذلك أو لا؟. ومنها: إذا شرط لزوجته أن لا يتزوّج عليها، أو لا يخرجها من دارها، فهل لها التّراجع بعد ذلك؟. ومنها: إذا قالت الأَمَة تحت العبد: إن عتقت تحت زوجي فقد فارقته، ثم أسقطت هذا الشّرط قبل أن تعتق، ثم عتقت، فهل يقع الفراق؟.
(١) إعداد المهج ص ١٨٦، وينظر إيضاح المسالك ق ٥٥.
→ prev 824 / 5326 next ←