4234 · ص659 · ج8
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا غصب شيئاً وجب عليه ضمانه، ولا يبرأ من الضّمان إلا أن يردّه الى يد من اغتصبه منه.
ومنها: استعار دابّة أو سيارة أو ثوباً أو آنية ليستعملها مدّة محدّدة يوماً أو ساعة أو شهراً، وعند نهاية المدّة لم يسلّمها للمعير فتلفت عنده وجب عليه ضمان العاريَّة - وإن لم يتعمّد الإتلاف -؛ لأنّه بعد انقضاء مدّة الإعارة لو انتفع بالعين صار ضمانه كضمان الغصب، والعاريَّة عند الشّافعيّة والحنابلة مضمونة بقيمتها يوم التّلف (١). ولكن ليس كضمان المغصوب.
(١) المنثور جـ ٢ ص ٣٢٣ فما بعدها.