← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2309 · ص291 · ج6
القاعدة الخامسة والعشرون [الضمانات في الذمة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما بأخذ وإما بشرط، فإذا عدما لم تجب (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الالتزام بالغرامات لا يجب في ذمة الشخص إلا بأحد سببين: الأول: أن يأخذ المضمون، إما بالأخذ الشرعي - أي بالتعاقد - كالرهن، وإما بالأخذ غير الشرعي، كالغصب والإتلاف. والسبب الثاني: أن يكون الضمان مشروطاً على الضامن كالكفالة والحوالة والشراء واشباههما. وما لم يوجد أحد هذين السببين فلا يجب الضمان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. اشترى سلعة بثمن لأجل، فإن الثمن مضمون في ذمة المشتري، ولا حق للبائع في المطالبة به إلا عند حلول الأجل. ومنها: إذا استهلك طعام غيره فعليه ضمان مثله، إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً أو تعذر المثل. ومنها: التقط لقطة ولم يشهد على التقاطها وتلفت، فعليه ضمانها إذا جاء صاحبها.
(١) أصول الكرخي، الأصل ١٦ ص ١٦٥، وينظر أشباه السيوطي ص ٣٦٢.
→ prev 2309 / 5326 next ←