3947 · ص537 · ج2
القاعدة الخامسة [الثابت بدلالة العرف والعادة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص (١).
وفي لفظ: الثابت بالعرف كالثابت بالنص (٢) , أو بالشرط (٣).
وفي لفظ: الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي (٤).
وفي لفظ: الثابت بالعادة كالثابت بالنص (٥).
وفي لفظ: الثابت عادة كالمتيقن به (٦).
وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت نصًّا، أو نطقاً أو ذكراً (٧).
وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت شرطاً (٨).
وفي لفظ: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (٣)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم.
وفي لفظ: المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص (٩). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
(١) المبسوط جـ ٤ ص ٢٢٧.
(٢) نفس المصدر جـ ٩ ص ٤، جـ ١١ ص ٥١، جـ ٣٠ ص ١٩٩.
(٣) نفس المصدر جـ ١٤ ص ١٨.
(٤) نفس المصدر جـ ١٢ ص ١١، القواعد والضوابط ص ٤٨٥ عن التحرير للحصيري.
(٥) المبسوط جـ ١٩ ص ٩٩.
(٦) نفس المصدر جـ ١ ص ٧٨.
(٧) شرح السير ص ١٧٠، ٢٩٠، القواعد والضوابط ص ٢٨٣، ٤٨٥.
(٨) الفتاوى الخانية جـ ١ ص ٣٨٥.
(٩) المبسوط جـ ٢٣ ص ٢٠٩، وينظر أيضاً: أشباه السيوطي ص ٩٢، وأشباه ابن نجيم ص ٩٩، وشرح الخاتمة ص ٥٤، والمجلة م ٤٣، ٤٥، والمدخل الفقهي الفقرة ٦١١، ٦١٢، والوجيز ص ٣٠٦ ط ٤.