5237 · ص1217 · ج11
فإن لم ينفق منه، لا يكون ما أنفقه ديناً على مال المضاربة.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد. وكانت النّفقة تمليكاً:
إذا أعف الابن أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية.
ومنها: إذا أعطى أباه نفقة فلم ينفقها واستغنى لم يكن له أن يرجع فيها.
ومنها: إذا أنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النّافي فإنّها ترجع عليه بما أنفقت في الصّحيح. ولو كانت إمتاعاً لكانت لا ترجع فيها (١).
(١) ينظر أشباه السيوطي ص ٤٨١.