← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
207 · ص27 · ج3
فقال الرجل: عاودني الجنون البارحة فقلت كذا وأنا مجنون. فالقول قوله مع يمينه، لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً، ولهذا كان عيباً لازماً إذا وجد في حالة الصغر أو الكبر ولذلك لا يقع طلاقه في هذه الحال. وأقول: لكن لا بد من إثبات بتقرير طبيب أو شهود أنه قد جن قبل ذلك، لأن هذا أمر لا يخفى. ومنها: إذا قيل أن فلاناً ارتد البارحة، فقال الرجل: عاودني جنون - وهو معروف بذلك - فالقول قوله مع يمينه، وإن لم يعرف بالجنون لا يقبل قوله.
→ prev 207 / 5326 next ←