1188 · ص150 · ج9
والثّالث: يتبع غلبة الظّنّ، فإن استوى الظّنان فالأصل دوام صحّة الصّلاة. والأوّل هو الأظهر.
ومنها: إنّ دم البراغيث والبقّ والبعوض وخرء الطّير معفو عنه إذا كان قليلاً، فلو تردّد ففيه احتمال. وقال النّووي رحمه الله: الأصحّ أنّ له حكم القليل (١).
(١) ينظر المجموع شرح المهذب جـ ١ ص ١٧٢.