2978 · ص379 · ج12
القاعدة الرّابعة والسّتّون [سقوط الفرع - تحت قاعدة التّابع تابع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يسقط الفرع بسقوط الأصل (١). أو إذا سقط الأصل (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفرع التّابع لأصله، فإذا سقط الأصل أو هلك فإنّ فرعه يسقط ويهلك، وإذا برئ الأصيل برئ الفرع والكفيل. كالشّجرة إذا اجتثّ أصلها سقط فرعها.
وقد سبق لهذه أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان ١١٦، ١١٧. ومن قواعد حرف التّاء القاعدة ١٦. ومن قواعد حرف الفاء القاعدة ١٦، ١٧.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من فاته الحجّ لعدم تمكّنه من الوقوف بعرفة - وهو ركن الحجّ الأعظم - فعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة فقط. وليس عليه رمي ولا مبيت.
ومنها: إذا أبرأ الدّائن مدينه - وكان لهذا المدين كفيل - فببراءة
(١) شرح الخاتمة ص ٩٢.
(٢) ترتيب اللآلي لوحة ١١٣ ب. وينظر الوجيز ص ٣٣٦.