← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1226 · ص155 · ج5
القاعدة التاسعة والخمسون [شهادة المسْلِمَين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: شهادة المسْلِمَينِ حجة تامة على جماعة المسلمين (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. شهادة رجلين مسلمين على جماعة المسلمين - وليس على فرد مسلم فقط أو أفراد - تقبل وتعتبر حجة تامة في إثبات الحق المشهود به؛ لأنهما - أي المسْلِمَين - أهل للولاية على المسلمين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا جاء رجل حربي مع عدد من المسلمين وهو مخلًّى عنه - أي غير مربوط أو مقيد - فقالوا: هو أسيرنا. فقال هو: بل جئت مستأمناً معهم. قالوا: القول قول المسلمين؛ لأن الجماعة تقهر الواحد وإن لم يكن مقيداً. لكن إذا شهد مسلمان أنه جاء مستأمناً قبلت شهادتهما على الجماعة واعتبر مستأمناً لا أسيراً.
(١) شرح السير ص ٥٥٢.
→ prev 1226 / 5326 next ←