← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3778 · ص498 · ج2
القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [تنزيل الألفاظ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تنزيل الألفاظ على المعنى الشرعي أو العرفي (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الألفاظ التي يتكلم بها المكلف - وبخاصة في باب الأيمان - هل تحمل على المعنى الشرعي أو تحمل على المعنى العرفي؟ خلاف بين المذاهب في ذلك. فالحنفية يحملونها على المعنى العرفي قولاً واحداً - إذا لم يكن هناك نية للحالف أو المتكلم (٢). وأما عند المالكية: فتحمل الألفاظ على النية أولاً، فإن لم تكن نية فعلى الباعث - أو ما يسمونه البساط - فإن لم يكن فتارة يحملونها على العرف، وتارة على المعنى القرآني أو اللغوي (٣). وأما عند الشافعية والحنابلة فبينهم في المعتبر خلاف (٤)، ويظهر ذلك في كثير من المسائل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف لا يبيع الخمر، فإن أراد أن لا يتلفظ بلفظ البيع مضافاً إلى الخمر فإذا باعه حنث، وإن أطلق - ولم تكن له نية - لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور في الخمر؛ لأنها ليست بمال عند المسلم. وفي وجه
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ١٦٥ وينظر الوجيز ص ١٥٧. (٢) مجمع الأنهر جـ ١ ص ٥٤٨. (٣) أسهل المدارك جـ ٢ ص ٢٣، المدونة الكبرى جـ ٢ ص ٥٢. (٤) الإفصاح جـ ٢ ص ٣٢٧.