← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
457 · ص58 · ج12
القاعدة الحادية والثّلاثون [التّخيير في الأبعاض] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: هل ما يثبت لكلّ الشّيء من خيار يثبت لبعضه (١)؟ وفي لفظ سبق: التّخيير في الجملة هل يقتضي التّخيير في الأبعاض (٢)؟ وينظر من قواعد حرف التّاء رقم ٧١. ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخيار: المراد به أعمّ من شرط الخيار للبائع أو المشتري، وإذا ثبت الخيار للمكلّف في فعل شيء ما جملة، فهل يثبت له الخيار أيضاً في بعضه أو جزئه؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا افتتح مصلّ النّفل قائماً، فهل له أن يجلس بعد ذلك، كما كان له أن يجلس ابتداءً، أوْ لا؟ ومنها: من أراد أن يكفّر عن يمين هل له أن يطعم خمسة ويكسو خمسة؛ لأنّه مخيّرٌ أوَّلاً بين الإطعام والكسوة جملة. أي أن يطعم عشرة أو يكسو عشرة. ومنها: من شرط له الخيار في جملة سلعة ذات أبعاض، فهل له الخيار في بعضها دون بعض، خلاف كذلك.
(١) إعداد المهج ص ٥٧. (٢) إيضاح المسالك ق ٢٨.
→ prev 457 / 5326 next ←