← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4449 · ص767 · ج8
إذا قال لزوجته: أنت حرام - ولم يقصد الثّلاث ولا البينونة - فهل يحمل على أقلّ ما يصدق عليه اللفظ وهو طلقة واحدة، أو الأعلى وهو الثّلاث؟ خلاف. ومنها: هل بالعقد يتقرّر المهر جميعه، أو نصفه ثمّ يكمل بالدّخول أو الموت؟ خلاف كذلك.
→ prev 4449 / 5326 next ←