← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
96 · ص13 · ج5
القاعدة السابعة [السبب السالم عن المعارض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه اتفاقاً (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. المراد بالسبب علة الحكم، والمسبَّب هو الحكم المترتب على وجود السبب، والسبب قد يرد سالماً عن المعارض، وقد يأتي مع وجود المعارض - والمراد بالمعارض هنا المانع من ترتب الحكم على سببه. والسبب قد يرد بالتخيير، وقد لا يكون فيه تخيير. فمفاد القاعدة: أن وجود السبب خالياً عن الموانع ولم يكن مخيراً فيه فإن مسببه وهو الحكم يترتب عليه ويوجد بوجوده إجماعاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. من دخل عليها وقت الظهر - وأمكنها الأداء - ولم تصلي حتى حاضت، فإنه يجب عليها قضاء هذه الصلاة؛ لأن العذر وهو الحيض المانع من الصلاة وجد بعد ترتب الوجوب في الذمة - فيجب عليها القضاء، وهذا عند الشافعي وأحمد وغيرهما (٢).
(١) قواعد المقري, القاعدة ١٥٢, ص ٤٠٠. (٢) الفروق للقرافي ٢/ ١٣٧, الفرق ٨٨, وينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٤٦ المسألة ٢٧٨.
→ prev 96 / 5326 next ←