← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
338 · ص43 · ج9
المشتري بأقلّ من الثّمن الّذي باعها له به نقداً. كرجل احتاج إلى مبلغ من المال لغرض له ولم يجد من يقرضه، فيذهب إلى أحد التّجّار كتاجر للسّيّارات - مثلاً - فيشتري منه سيّارة بعشرة آلاف مؤجّلة إلى سنة، ثمّ يشتري البائع - أو وسيطه - السّيّارة من المشتري بثمانية آلاف نقداً يدفعها له. فيكون المشتري قد استدان ثمانية آلاف نقداً بعشرة آلاف مؤجّلة إلى سنة، وهذا هو ربا النّسيئة بعينه.
→ prev 338 / 5326 next ←