← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2989 · ص381 · ج7
الأخيرة التي حملتها السفينة، وإن كان الغرق بسبب ثقل كل ما فيها. ومنها: أن دين الصحة ودين المرض مقدمان في الاستحقاق على الإرث لتقدم سببهما على سبب الإرث؛ لأن الوارث إنما يستحق المال بالنسب أو الزوجية مع الموت جميعاً فيضاف الاستحقاق إلى أخرهما وجوداً. ومنها: إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً باختيارها ثم مات فلا ترث منه لأنها زال سبب استحقاقها بالطلاق البائن.