← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3869 · ص516 · ج8
القاعدة الرّابعة والخمسون بعد المئة [حرمة النّظر والمس] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ ما حرّم النّظر إليه حَرُم مَسُّه بطريق الأولى (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: حَرَّم الشّرع نظر الرّجل إلى المرأة من غير محارمه، وكذلك حرّم نظر المرأة إلى الرّجل من غير محارمها. بقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (٢) الآية. وقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (٣) الآية. بل وحَرَّم الشّرع نظر الرّجل إلى بعض أعضاء محارمه. وكذلك المرأة. بل وحَرَّم نظر الرّجل إلى الرّجل والمرأة إلى المرأه ما بين السّرّة والرّكبة. فمفاد القاعدة: أنّ ما حَرَّم الشّرع النّظر إليه فإنّ مسَّه أشدّ
(١) المجموع المذهب لوحة ٣٤٦ ب. (٢) الآية ٣٠ من سورة النور. (٣) الآية ٣١ من سورة النور.
→ prev 3869 / 5326 next ←