312 · ص40 · ج5
القواعد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
السكوت دليل الرضا (١).
وفي لفظ: "السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز" (٢).
وفي لفظ: "السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على عدم جوازه" (٢).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن" (٣).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة الإذن الصريح" (٤).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي دليل الرضا" (٥).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا (٦) أو بمنزلة الإذن".
وفي لفظ: "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" (٧).
(١) المبسوط ٣/ ١٤٠.
(٢) شرح السير، ص ١٠٧، القواعد والضوابط، ص ٤٨٨ عن الحصيري في التحرير.
(٣) المبسوط ٢٥/ ٤٣.
(٤) نفس المصدر ٢٥/ ٤٣.
(٥) نفس المصدر ٢٥/ ٢٨.
(٦) نفس المصدر، ص ٢٣٥.
(٧) شرح الخاتمة، ص ٤٧، المنثور ٢/ ٢٠٥ فما بعدها، أشباه ابن نجيم ص ٢٥٤، المجلة، المادة ٦٧، أشباه السيوطي ص ١٤٣، شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٨١، الوجيز ص ٢٠٥.