← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3986 · ص550 · ج2
القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة [الثابت بالإقرار] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة (١) , أو بالبينة (٢). وفي لفظ: الثابت من الإذن بالإقرار كالثابت بالبينة (٣). وفي لفظ: الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت بالمعاينة (٤). أو كالمسموع من المقر في مجلس الحكم (٥). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تتعلق ببعض أدلة الإثبات وهي الإقرار، البينة، المعاينة، فالإقرار - وقد سبقت قواعده وأحكامه في قواعد حرف الهمزة - هو اعتراف من المقر بحق لغيره عليه أو بفعل قد فعله يترتب عليه حكم. أو هو إخبار عن ثبوت حق لغيره على نفسه (٦). والبينة: الحجة والبرهان، وأصله صفة لموصوف محذوف وهو الدلالة البينة - أي الواضحة والموضَّحة. أي العلامة الواضحة على صدق المدعي وهما الشاهدان أو الثلاثة أو الأربعة ونحوها من البينات (٧). والمعاينة: المشاهدة بالعين، والمسموع بالأذن. وهذه القواعد ذات شقين: الأول ما يتعلق بما يثبته الإقرار في حق المقر
(١) المبسوط جـ ٩ ص ٩٨، جـ ٣٠ ص ١٥١، وشرح السير ص ٣٢٠، ١٩٥٣. (٢) المبسوط جـ ١١ ص ٤٤، القواعد والضوابط ص ٤٨٥. (٣) المبسوط جـ ٢٧ ص ٢٢. (٤) المبسوط جـ ١١ ص ٦٦. (٥) نفس المصدر جـ ١٢ ص ٩٠، جـ ١٦ ص ١٦٠. (٦) أنيس الفقهاء ص ٢٤٣. (٧) المطلع ص ٤٠٣ بتصرف.
→ prev 3986 / 5326 next ←