3986 · ص550 · ج2
القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة [الثابت بالإقرار]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة (١) , أو بالبينة (٢).
وفي لفظ: الثابت من الإذن بالإقرار كالثابت بالبينة (٣).
وفي لفظ: الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت بالمعاينة (٤). أو كالمسموع من المقر في مجلس الحكم (٥).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلق ببعض أدلة الإثبات وهي الإقرار، البينة، المعاينة، فالإقرار - وقد سبقت قواعده وأحكامه في قواعد حرف الهمزة - هو اعتراف من المقر بحق لغيره عليه أو بفعل قد فعله يترتب عليه حكم. أو هو إخبار عن ثبوت حق لغيره على نفسه (٦). والبينة: الحجة والبرهان، وأصله صفة لموصوف محذوف وهو الدلالة البينة - أي الواضحة والموضَّحة. أي العلامة الواضحة على صدق المدعي وهما الشاهدان أو الثلاثة أو الأربعة ونحوها من البينات (٧).
والمعاينة: المشاهدة بالعين، والمسموع بالأذن.
وهذه القواعد ذات شقين: الأول ما يتعلق بما يثبته الإقرار في حق المقر
(١) المبسوط جـ ٩ ص ٩٨، جـ ٣٠ ص ١٥١، وشرح السير ص ٣٢٠، ١٩٥٣.
(٢) المبسوط جـ ١١ ص ٤٤، القواعد والضوابط ص ٤٨٥.
(٣) المبسوط جـ ٢٧ ص ٢٢.
(٤) المبسوط جـ ١١ ص ٦٦.
(٥) نفس المصدر جـ ١٢ ص ٩٠، جـ ١٦ ص ١٦٠.
(٦) أنيس الفقهاء ص ٢٤٣.
(٧) المطلع ص ٤٠٣ بتصرف.