← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1204 · ص152 · ج9
ومنها: إذا صاد محرم صيداً فقتله وجب عليه ضمانه، وإذا جرحه ولم يقتله وجب عليه أرش النّقصان. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: المعجل من الزّكاة إذا استردّ المزكّي بعضه عند هلاك المال قبل الحول، فليس له أن يضمن المصرف أرش النّقصان. ومنها: إذا تعيّب الصّداق في يد الزّوجة قبل الطّلاق: ثمّ طلّقت قبل الدّخول، وجب عليها ردّ النّصف وإن تعيّب. وليس عليها أرش النّقصان، أو يأخذ الزّوج بدله. ومنها: إذا رجع البائع فيما باعه بسبب إفلاس المشتري ووجد ناقصاً بآفة أو إتلاف فلا أرش. ومنها: القرض إذا تعيّب ورجع فيه المقرض، لا أرش له، بل يأخذه ناقصاً أو مثله.
→ prev 1204 / 5326 next ←