← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2043 · ص257 · ج12
ومنها: أنّ الولد يتبع الأمّ في الرّقّ والحرّيّة، فهو رقيق إذا كانت أمّه رقيقة، وهو حرّ إن كانت أمّه حرّة - وهذا عند الجميع - وولد المكاتبة تابع لأمّه. ومنها: أنّ الولاء عليه يكون لموالي الأب. ومنها: النّسب وتوابعه حيث ينسب لأبيه، ويستحقّ ما يستحقّه أبوه. ومنها: مهر المثل يعتبر بنساء عصبة الأب. ومنها: ولد الأمة الموقوفة هل يكون ملكاً للموقوف عليه كالثّمرة؟ أو يكون وقفاً معها؟ على وجهين عند الحنابلة، أشهرهما أنّه وقف معها؛ لأنّه جزء منها. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد: إنّ ولد الرّقيقة من سيّدها الذي يملكها حرٌّ تبعاً لأبيه. ومنها: أنّه يتبع أباه في مقدار الجزية, لأنّ المرأة لا جزية عليها. ومنها: تبعيّة الولد في مقدار ديّته مختلف فيها عند الشّافعيّة، لكن الرّاجح أنّه يتبع أغلظهما ديّة. ومنها: أنّ الأمة إذا نكحت حراً وغرَّت زوجها بالحرّيّة فإنّ الولد حرّ، وإن كانت الأمَة مملوكة. وكذلك إذا وطئ جارية يظنّها زوجته الحرّة فإنّ ابنها منه ينعقد حراً.
→ prev 2043 / 5326 next ←