← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5235 · ص1215 · ج11
القواعد الثّامنة والتّاسعة والثّلاثون والأربعون والحادية والأربعون [النّفقة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة (١). وفي لفظ: النّفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء (٢). وفي لفظ: النّفقة صلة من وجه وعوض من وجه (٣). وفي لفظ: نفقة القريب إمتاع (٤). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: نفقة القريب. المراد بها النّفقة الواجبة على الشّخص لقريبه. والقريب: هو مَن تجب له النّفقة من زوجة وابن قاصر أو عاجز وبنت أو أخت غير متزوّجة ووالدين غير كسوبين ونفقة العبد. ومفاد هذه القواعد: أنّ ما يجب من نفقة إنّما هو صلة من المنفق وإمتاع، وليس تمليكاً، والنّفقة في غالب وجوهها تكون عن
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٢٢٤. (٢) الهداية شرح فتح القدير جـ ٣ ص ٣٢٢، وعنه قواعد الفقه ص ١٣٣. (٣) نفس المصدر جـ ٣ ص ٣٣٢. (٤) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٢٧٧، أشباه السيوطي ص ٤٨١.
→ prev 5235 / 5326 next ←