5235 · ص1215 · ج11
القواعد الثّامنة والتّاسعة والثّلاثون والأربعون والحادية والأربعون [النّفقة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة (١).
وفي لفظ: النّفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء (٢).
وفي لفظ: النّفقة صلة من وجه وعوض من وجه (٣).
وفي لفظ: نفقة القريب إمتاع (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
نفقة القريب. المراد بها النّفقة الواجبة على الشّخص لقريبه.
والقريب: هو مَن تجب له النّفقة من زوجة وابن قاصر أو عاجز وبنت أو أخت غير متزوّجة ووالدين غير كسوبين ونفقة العبد.
ومفاد هذه القواعد: أنّ ما يجب من نفقة إنّما هو صلة من المنفق وإمتاع، وليس تمليكاً، والنّفقة في غالب وجوهها تكون عن
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٢٢٤.
(٢) الهداية شرح فتح القدير جـ ٣ ص ٣٢٢، وعنه قواعد الفقه ص ١٣٣.
(٣) نفس المصدر جـ ٣ ص ٣٣٢.
(٤) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٢٧٧، أشباه السيوطي ص ٤٨١.