← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1676 · ص211 · ج12
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: اشترى كتاباً مجلّداً. فجاءه البائع بكتاب غير مجلّد، فله حقّ الرّدّ؛ لأنّ التّجليد وصف مطلوب مرغوب يزيد الكتاب حسناً ويقابله جزء من الثّمن. ومنها: مطلق البيع يقتضي سلامة المعقود عليه، ووجود العيب يثبت للمشتري حقّ الرّدّ، فالبائع المدّعي البراءة من العيب يريد إسقاط حقّ المشتري - بعد ما ظهر سببه - فلا يقبل إلا بحجّة, لأنّ العيب فوات وصف مرغوب في المعقود عليه.
→ prev 1676 / 5326 next ←