← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2078 · ص262 · ج6
القاعدة التاسعة [الضرر اليسير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الضرر اليسير يحتمل في العقود (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. المراد بالضرر اليسير: الذي لا يُخلُّ بمقصود العقد، ويتساهل فيه الناس. فمفاد القاعدة: أن وجود مثل هذا الضرر لا يفسد العقد، بل يصح العقد مع وجوده ويحتمل فيه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا ابتاع نخلاً وعليها تمر لم يُؤَبَّر - أي لم يلقح - أو أُبِّر ولم يبدُ صلاحه، فإنه يجوز. وإن لم يجز إفراده بالعقد. لأنه جاء تبعاً لأصله وهو النخل.
(١) القواعد النورانية ص ١٣٩.
→ prev 2078 / 5326 next ←