← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3965 · ص543 · ج2
القاعدة السابعة [الثابت بالضرورة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة (١) أو مواضعها (٢). وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها (٣). وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة (٤). وفي لفظ: ما ثبت لعذر يزول بزواله (٥). أو ما جاز لعذر بطل بزواله. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: سبق معنى الضرورة قريباً. فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت الحاجة - وهي أدنى من الضرورة - تقدر بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن الثابت بالضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعاً. ومنها: أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة.
(١) المبسوط جـ ١ ص ١٧٩، جـ ٥ ص ١. (٢) جـ ٢٥ ص ٤٣. (٣) نفس المصدر جـ ٣ ص ١١٧. (٤) نفس المصدر جـ ٢٤ ص ٢٩، شرح الخاتمة ص ٤٥، القواعد والضوابط ص ٤٨٥. (٥) شرح السير ص ٧٩٤، القواعد والضوابط ص ٤٨٥، أشباه السيوطي ص ٨٥، وأشباه ابن نجيم ص ٨٦ والمجلة المادة ٢٣.
→ prev 3965 / 5326 next ←