3965 · ص543 · ج2
القاعدة السابعة [الثابت بالضرورة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة (١) أو مواضعها (٢).
وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها (٣).
وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة (٤).
وفي لفظ: ما ثبت لعذر يزول بزواله (٥). أو ما جاز لعذر بطل بزواله. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق معنى الضرورة قريباً.
فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت الحاجة - وهي أدنى من الضرورة - تقدر بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن الثابت بالضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعاً.
ومنها: أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة.
(١) المبسوط جـ ١ ص ١٧٩، جـ ٥ ص ١.
(٢) جـ ٢٥ ص ٤٣.
(٣) نفس المصدر جـ ٣ ص ١١٧.
(٤) نفس المصدر جـ ٢٤ ص ٢٩، شرح الخاتمة ص ٤٥، القواعد والضوابط ص ٤٨٥.
(٥) شرح السير ص ٧٩٤، القواعد والضوابط ص ٤٨٥، أشباه السيوطي ص ٨٥، وأشباه ابن نجيم ص ٨٦ والمجلة المادة ٢٣.