← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2781 · ص351 · ج8
القاعدة الثامنة والخمسون [الإيجاب - القبول] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجِب لا يفيد (١). إلا في الوصيّة. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإيجاب هو القول الصّادر من أوّل المتعاقدين. وفي اللغة: هو الإثبات لأي شيء كان. أو هو: أو كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التّصرف، وبه يوجَب ويثبت التّصرف (٢). والقبول: ما يذكر ثانياً جواباً عن الإيجاب، وهو قول العاقد الثّاني: قبلت أو رضيت، أو أي لفظ آخر يدلّ على الرّضا بالعقد. ويشترط في القبول لكي يكون مفيداً وتنبني عليه آثار العقد حياة الموجب عند صدور القبول من القابل. فمفاد القاعدة: أنّ القبول إذا صدر من القابل بعد موت
(١) مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٣٩٥. (٢) مجلة الأحكام المادة ١٠١. وأشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٦٢، وأشباه السيوطي ص ٢٨٠. والأصل من قواعد العلائي لوحة ٣٤٦ ب.
→ prev 2781 / 5326 next ←