← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2904 · ص369 · ج2
القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة [التعامل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعامل بخلاف النص لا يعتبر (١). هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: لا اجتهاد مع النص. الآتية في حرف - لا - إن شاء الله ولكنها أعم منها موضوعاً. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النص المراد به هنا: لفظ الشارع من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف. والنص في اللغة: الرفع. يقال: نصصت الحديث نصًّا: أي رفعته إلى من أحدثه. ونص النساء العروس نصًّا: رفعنها على المنصة: وهي الكرسي الذي تقف عليه في جلائها. ونصصت الدابة استحثثتها واستخرجت ما عندها من السير (٢). فمفاد القاعدة: أن أي تعامل مخالف لنص الكتاب أو السنة فهو غير معتبر وليس بحجة وهو باطل قطعاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، أو ما دون سرته حتى يجاوز ركبته، فقالت الحنفية: إن السرة ليست من العورة وذكروا على ذلك أدلة: من ذلك: ما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان إذا اتزر أبدى عن سرَّته (٣).
(١) المبسوط جـ ١٠ ص ١٤٦. (٢) المصباح مادة "نص"، والمعرب مادة "نص". (٣) خبر ابن عمر هذا لم أجده ولكن هناك أحاديث تقويه وتدل على أن السرة ليست بعورة، =
→ prev 2904 / 5326 next ←