524 · ص67 · ج3
القاعدة الثانية
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة (١).
وفي لفظ: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. (٢)
وفي لفظ: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق أحاد الناس. (٣)
وفي لفظ: الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليس له الحاجة. (٤)
وفي لفظ: الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر. (٥)
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلق ببعض رخص الشرع التي تدل على رحمة الله بعبادة.
مراتب ما يحرص الشرع على توفيره والعناية به والحفاظ عليه بالنسبة للبشر ثلاث مراتب: الضرورة، والحاجة، والكمالية أو التحسينية.
فالضرورة: مأخوذة من الضرر، وهي اسم من الاضطرار
(١) أشباه أبن نجيم ص ٩١، أشباه السيوطي ص ٨٨، حاشية سنبلي زادة لوحة ١١٧، المجلة المادة ٣٢ المدخل الفقهي الفقرة (٦٠٣)، الوجيز ص ٤٢، ط ٤.
(٢) المجموع المذهب لوحة ٢٣٧ أ
(٣) المنثور جـ ٢ ص ٢٤
(٤) المغني جـ ٤ ص ٥٥٥
(٥) الغياثي ص ٣٤٥