4050 · ص570 · ج2
القاعدة الخامسة والعشرون [الثمن]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الثمن إذا كان عيناً لا يقبل الأجل (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مفاد هذه القاعدة أن الثمن إذا لم يكن مالاً - دنانير أو دراهم - وكان عيناً - أي غير الدراهم والدنانير - من المتاع والحيوان وغيره، وهذا المعنى هو المراد هنا، فلا يقبل التأجيل بل يجب أداؤه حالاً؛ لأنه لا يتعلق بالذمة كالدراهم والدنانير.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع داراً بعبد، وجب أداء العبد حالاً ولا يقبل التأجيل بأن يقول المشتري أُسلِّم لك العبد بعد سنة مثلاً.
(١) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٤٠.