← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3345 · ص432 · ج8
ومنها: شهادة المملوك لسيده لا تقبل لكن إذا عتق قبلت. ومنها: الفاسق مردود الشّهادة، فإذا شهد في قضية وَرُدَّت شهادته فيها لفسقه ثم تاب فإنّ قبول شهادته بعد توبته محلّ خلاف إذا كان فسقه بسبب القذف أو إذا كان معروفاً بالكذب أو شاهد زور كان عند النّاس عدلاً. ومنها: الأعمى تردّ شهادته فإذا أبصر قبلت.
→ prev 3345 / 5326 next ←