2606 · ص329 · ج1/ 2
القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الستمئة [الإنهاء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إنهاء الشيء يقرره (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إنهاء الشيء إتمامه وبلوغه غايته وتمامه.
يقرره: يثبته ويؤكده.
تدل هذه القاعدة على أن إتمام الأمر وبلوغه غايته يدل على ثبوته وتقرره لأنه لو لم يكن ثابتاً لما تم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى عبداً بشرط العتق على أن له الخيار فأعتقه، فكان إعتاقه منهياً ملكه عليه ومقرراً ومثبتاً لجواز العقد وإسقاط الخيار.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ٦ باب البيوع إذا كان فيها شرط.