3953 · ص539 · ج2
القاعدة السادسة [دلالة النص، مقتضى النص، ضرورة النص]
أولاً ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه (١)، أو كالثابت بالنص (٢)، أو كالثابت بنص الكلام (٣).
وفي لفظ: الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح (٤).
وفي لفظ: الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه (٥).
وفي لفظ: الثابت بدلالة الكلام كالثابت بنص الكلام (٦).
وفي لفظ: الثابت بضرورة النص كالمنصوص أو كالثابت بالنص (٧).
وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام - أو بمقتضى النص - كالثابت بالنص (٨).
وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام فيما يرجع إلى تصحيح الكلام كالمصرح به (٩).
(١) المبسوط جـ ١٨ ص ٦٦.
(٢) القواعد والضوابط ص ٤٨٥.
(٣) نفس المصدر ص ١٧٧، ٤٠٣.
(٤) شرح السير ص ٢٤٥، قواعد الفقه ص ٧٣، المبسوط جـ ١١ صـ ٨٤، ١١٤.
(٥) شرح الخاتمة ص ٣٤.
(٦) القواعد والضوابط ص ١٧٧، ٤٠٣.
(٧) المبسوط جـ ٣ ص ٨٤، جـ ٢٧ ص ١٦٣.
(٨) نفس المصدر جـ ٧ ص ١٠٠.
(٩) المبسوط جـ ١٧ ص ٤٥، والقواعد والضوابط ص ٤٨٥.