← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4662 · ص874 · ج8
ابتداءً ولا جزاءً، فالضّرر محرّم بالنّصّ؛ لأنّ لا النّافية الاستغراقية تفيد المنع من كلّ أنواع الضّرر في الشّرع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أحدث المالك في ملكه ما يضرّ جاره من هزّ أو دقّ أو رائحة كريهة ضارّة فإنّه يمنع من ذلك. ومنها: النّهي عن الضّرر في الوصيّة. ومنها: النّهي عن إمساك المرأة قصد الإضرار بها. ومنها: مَن شهر على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه - إذا مسَّت الضّرورة، ولم يمكن دفعه بغير القتل.
→ prev 4662 / 5326 next ←