← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3052 · ص390 · ج8
القاعدة السّابعة والسّبعون [تعجيل الحقّ المالي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ حقّ مالي وجب بسببين يختصان به أو وجب بسبب وشرط فإنّه جائز تعجيله بعد وجود أحد السّببين (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحقوق نوعان: حقوق ماليّة، وحقوق غير ماليّة. وموضوع القاعدة - الحقّ المالي: والحقّ المالي قد يجب بسبب واحد، وقد يجب بسببين، وقد يجب بسبب وشرط. والحق المالي: ما وجب إخراجه من المال. فمفاد القاعدة: أنّ كلّ حقّ مالي وجب بسببين أو سبب وشرط أنّه يجوز تقديم هذا الحقّ وتعجيله إذا وُجد أحد السّببين أو وجد السّبب وتأخّر الشّرط. وعند الحنفيّة خلاف ذلك. ومفهوم القاعدة: أنّ الحقّ المالي إذا وجب بسبب واحد أنّه لا يجوز تقديمه على سببه.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٢٢. قواعد الحصني جـ ٢ ص ١٦٦ فما بعدها، المجموع للعلائي لوحة ١١١ ب فما بعدها، أشباه السيوطي ص ٤٠٢.
→ prev 3052 / 5326 next ←