← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3051 · ص390 · ج7
كالإذن في الابتداء. ومنها: من طلق امرأة ليست زوجة له لا تطلق. ومنها: من باع سلعة لغيره لا ينفذ البيع ما لم يأذن المالك. ومنها: من قال لامرأته: إن كلمت فلاناً فأنت طالق. تم طلقها بسبب آخر قبل أن تكلم فلاناً. وبعد ذلك كلمت من نهيت عن تكليمه. فلا يقع عليها طلاق، لأنها لم تعد زوجة له. إذا كلمت بعد انتهاء عدتها إذا كان الطلاق رجعياً.
→ prev 3051 / 5326 next ←