← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4451 · ص768 · ج8
القاعدة الثّامنة والعشرون [اللفظ المطلق والمقيّد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: اللفظ المطلق لا يحمل على المقيّد إلا إذا كان لو صرّح بذلك المقيّد لصحّ. وإلا فلا (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق بيان معنى المطلق والمقيّد. إذا صدر عن شخص لفظ مطلق وكان يحتمل التّقييد، فهل يحمل على القيد أو لا؟ مفاد القاعدة: أنّه لو صُرِّح بذلك القيد لصحّت العبارة والمعاملة، فإنّ المطلق يحمل على المقيّد، أمّا لو صرّح بالمقيّد فلم تصحّ العبارة أو المعاملة، فإنّ المطلق لا يحمل على المقيّد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان على رجل دينان - بأحدهما رهن - فدفع إلى المدين عن أحدهما وأطلق، فله أن يعيّن بعد ذلك، ويصحّ قيده. ومنها: إذا أقرّ المفلس بمعاملة فإذا قال: عن جناية أو على مال قُبِل إقراره، فإن أطلق قُبل وحمل على الأقل, لأنّه لو صرّح به لصحّ. ومنها: إذا أعار أرضاً للزّراعة وأطلق، ولم يبيّن الزّرع صحّ على القول الأصحّ.
(١) المنثور جـ ٣ ص ١٨٠.
→ prev 4451 / 5326 next ←