← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3404 · ص442 · ج7
القاعدة الثانية والستون [زوال الحكم بزوال علته] أولاً: لفظ ورود القاعدة: العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ (١). وفي لفظ: "هل بنفي علة يزول حكم" (٢). وتأتي في قواعد حرف الهاء إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. سبق أن المراد بالعلة سبب الحكم. ومفاد القاعدة: ما دام أن الحكم مترتب على علته وسببه فوجوده متعلق بوجود علته وسببه - وهذا أمر متفق عليه - ولكن إذا زالت العلة وعُدِم السبب فهل يبقى الحكم أو يزول بزوال العلة والسبب؟ خلاف، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بمسلك الدوران - ومفاده عند القائلين به - إن الحكم يدور مع علته يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا تزوج وهو مريض مرض موت - وهذا الزواج حقه الفسخ - ثم شفي هذا من مرضه، فهل يبقى النكاح أو ينفسخ؟ ومنها: إذا وجد ماء نجس ثم تغير بتراب - مثلاً - وليس بماء مطلق فهل يطهر أو لا يطهر؟ خلاف. فمن رأى أن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل
(١) إيضاح المسالك مع حاشية القاعدة السادسة ص ١٤٦ - ١٤٨. (٢) إعداد المهج شرح المنهج المنتخب ص ٣٠.
→ prev 3404 / 5326 next ←