← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2703 · ص341 · ج4
القاعدة الثالثة والعشرون [دلالة الإِذن - الإِذن العرفي]. أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإِذن (١). وفي لفظ: الإِذن العرفي في الإِباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإِذن اللفظي (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الدلالة غير التصريح من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك. وأما التصريح فهو: القول الصريح باللفظ الواضح أو الكتابة المستبينة. والدلالة إما أن تكون دلالة حال أو دلالة عرف وموضوع القاعدتين دلالة العرف. فمفاد القاعدتين: أن ما دل على الإذن بفعل شيء أو تملكه أو تناوله وكان ذلك معروفاً بين الناس فهو في قوة التصريح بالإذن. دليل جواز الرجوع إلى الدلالة قوله تعالى: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ} (٣). ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: من فتح باب داره لزائره وأشار له بالدخول فيباح للزائر الدخول بهذه الإشارة - وإن لم يتلفظ رب الدار، لجريان العرف بذلك، وتكون
(١) المبسوط ج ٢٤ ص ٧. (٢) القواعد النورانية ص ١١٤ - ١١٥. (٣) الآية ٤٦ من سورة التوبة.
→ prev 2703 / 5326 next ←