← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3518 · ص460 · ج8
القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [العقد القابل للفساد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ عقد للجواز فيه مدخل كان للفساد فيه أثر. وكلّ عقد لا يكون للجواز فيه مدخل لا يكون للفساد فيه أثر (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقود أنواع: منها: لازم من الجانبين، ومنها: جائز من الجانبين، ومنها: جائز من أحد الجانبين فقط. ومعنى اللّزوم: أنّ العقد إذا تمّ بشروطه لا يدخله الفساد بعد ذلك. ومن العقود اللازمة من الجانبين: عقد البيع، والصّرف، والسّلم، والتّولية والمرابحة، والوضيعة والتّشريك والصّلح والحوالة، والإجارة، والنّكاح، والصّداق والخلع بعوض. فهذه العقود لا يدخلها الفساد بعد تمامها. ومفاد القاعدة: أنّ العقد إذا دخله الجواز بوجه ما فهو أيضاً قابل للفساد بوجه ما.
(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٢ عن التحرير.
→ prev 3518 / 5326 next ←