← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1849 · ص233 · ج6
القاعدة السابعة عشرة [صفة الشيء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: صفة الشيء تملك بملك أصله (١). وفى لفظ: "الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه" (٢). وقد سبق مثلها في قواعد حرف التاء تحت رقم (٢٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الصفة لا تثبت إلا بالموصوف؛ لأنها عَرَض، والعرض لا يقوم بنفسه. فمفاد القاعدة: أن صفة الشيء إنما يملكها مالك ذلك الشيء الذي هو أصلها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا تعاقد شخصان عقد صرف - ويشترط في عقد الصرف التساوي والتقابض قبل التفرق - فإذا تم ذلك فقد لزم العقد. فإذا تم العقد ثم شرطا بعد العقد لأحدهما خياراً أو أجلاً، فالعقد فاسد - عند أبي حنيفة رحمه الله -؛ لأن المتعاقدين قَصَدا تغيير وصف العقد، بجعل الخاسر رابحاً، واللازم غير لازم؛ لأن العقد بغير شرط الخيار - لازم -، فوصف العقد كان الجواز، فغيراه إلى الفساد فبطل؛ لأن ما وقع عليه الاتفاق بعد العقد يجعل كالمذكور في أصل
(١) المبسوط ١٤/ ٨٣. (٢) شرح السير ص ٩٠٥.