← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
244 · ص32 · ج1/ 1
المقدمة الرابعة: أنواع القواعد الفقهية ومراتبها القواعد الفقهية ليست نوعاً واحداً ولا كلها في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع ومراتب، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين: الأول: من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية، الثاني: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه. فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها. وهذه القواعد ست هي: ١ - قاعدة "إنما الأعمال بالنيات" أو "الأمور بمقاصدها". ٢ - قاعدة "اليقين لا يزول - أو لا يرتفع - بالشك". ٣ - قاعدة: "المشقة تجلب التيسير". ٤ - قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" أو "الضرر يزال". ٥ - قاعدة: "العادة محكَّمة". ٦ - قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله". المرتبة الثانية: قواعد أضيق مجالاً من سابقاتها - وإن كانت ذوات شمول وسعة - حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب
→ prev 244 / 5326 next ←