← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1450 · ص183 · ج5
ومنها: التيمم، مثلاً يقوم مقام الماء في الطهارة؛ لأنه بدل. ولكن لا ينوب عنه في كل أحكامه عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد - رحمهم الله تعالى - إذا لم يجوزوا التيمم لفرض قبل دخول وقته، وعند أبي حنيفة وأصحابه يجوز، وهي رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين رحم الله الجميع. وأيضاً: إذا كان التطهر بالماء يجوز قبل الوقت ويصلى به المتطهر ما شاء من الفرائض والنوافل فعند كثيرين لا يجوز أن يصلي المتيمم بتيممه إلا صلاة الوقت والنوافل، وعليه التيمم لكل وقت.
→ prev 1450 / 5326 next ←